فصل: مسألة: لو رمى وهو مسلم كافرًا عبدًا فلم يقع به السهم حتى عتق وأسلم فلا قود
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: المغني **
صفحة البداية
<< السابق
262
من
337
التالى >>
مسألة: لو رمى وهو مسلم كافرًا عبدًا فلم يقع به السهم حتى عتق وأسلم فلا قود
فصل: عدم تفريق الخرقي بين كون الكافر ذميًا أو غيره
فصل: لو رمى حربيا فتترس بمسلم فأصابه فقتله
فصل: لو قطع يد عبد ثم أعتق ومات أو يد ذمي ثم أسلم ومات
فصل: إذا قطع أنف عبد قيمته ألف دينار فاندمل ثم أعتقه السيد وجبت قيمته بكمالها للسيد
فصل: إن قطع يد عبد فأعتق ثم عاد فقطع رجله واندمل القطعان فلا قصاص في اليد
فصل: إن قلع عين عبد ثم أعتق ثم قطع آخر يده ثم قطع آخر رجله فلا قود على الأول
فصل: إن كان الجانيان في حال الرق والواحد في حال الحرية فمات فعليهم الدية
فصل: إن كان الجناة أربعة واحد في الرق وثلاثة في الحرية ومات
فصل: إن قطع يده ثم أعتق فقطع آخر رجله ثم عاد الأول فقتله بعد الاندمال فعليه القصاص للورثة
فصل: إذا قطع رجل يد عبده ثم أعتقه ثم اندمل جرحه فلا قصاص عليه ولا ضمان